السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
352
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
اليد على القبر بدعة « 1 » . ويرى الشافعية في المذهب وأحمد في رواية أنّه يكره استلام القبر باليد ، واستثنى بعض الشافعية من هذا الحكم ما إذا قصد به التبرّك ، حيث قال : إنّه لا يكره حينئذٍ . ويرى أحمد في رواية أنّه يستحبّ لمس القبر ، وقال أبو الحسين في تمامه عن هذه الرواية : هي أصحّ « 2 » . وذهب الحنفية في قول ، والحنابلة في المذهب إلى أنّ وضع اليد على القبر لا بأس به « 3 » . وأمّا تقبيل القبر ، فقد ذهب الحنفية والمالكية إلى منع ذلك وعدّوه من البدع . وذهب الشافعية والحنابلة إلى الكراهة . وقال الشافعية : إن قصد بتقبيل الأضرحة التبرّك لم يكره ، وقال البهوتي من الحنابلة : وذلك كُلُه من البدع « 4 » . 5 - التبرّك ببعض الأوقات : لا خلاف في فضيلة بعض الأوقات ، واستحباب طلب الخير والبركة الإلهية فيها كيوم الجمعة والعيدين وشهر رمضان وغيره « 5 » . ووقع الكلام في التبرّك ببعض الأوقات كيوم عاشوراء فمنع الإمامية من صومه تبرّكاً ؛ لأنّه يوم استشهاد سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنّة ، والسبط الثاني لرسول الله ( ص ) وريحانته من الدنيا الإمام الحسين بن علي ( عليهما السلام ) « 6 » . وحكم فقهاء المذاهب باستحباب الصوم فيه ، واعتبروا الاحتفال والاكتحال والاختضاب في هذا اليوم وليلته بدعة ، وما ورد فيه من ذلك من وضع الوضّاعين أهل البدع « 7 » .
--> ( 1 ) الفتاوى الهندية 5 : 351 . المدخل ( ابن الحاجّ ) 1 : 263 . الشفاء 2 : 670 . المجموع 5 : 311 . مغني المحتاج 1 : 364 . وانظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 43 : 311 . ( 2 ) الإنصاف 2 : 562 - 563 . وانظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 43 : 313 . ( 3 ) الفتاوى الهندية 5 : 351 . كشّاف القناع 2 : 150 . الإنصاف 2 : 562 . مطالب أُولي النهى 1 : 934 . حاشية الجمل 2 : 206 . وانظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 43 : 313 . ( 4 ) بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية 1 : 267 ، ط مصطفى الحلبي 1348 ه - . المدخل ( ابن الحاجّ ) 1 : 256 ط مصطفى الحلبي 1960 م . حاشية الجمل على شرح المنهج 2 : 206 . كشّاف القناع 2 : 140 . وانظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 32 : 256 . ( 5 ) انظر : ذكرى الشيعة 4 : 177 وما بعدها . وانظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 31 : 115 - 116 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء 6 : 192 . جواهر الكلام 17 : 105 - 109 . ( 7 ) حاشية ابن عابدين 2 : 83 ، 144 . حاشية الدسوقي 1 : 516 . جواهر الإكليل 1 : 74 . المجموع 6 : 382 ، 383 . حواشي الشرواني وابن قاسم 3 : 454 . المغني 3 : 174 ط الرياض . كشّاف القناع 2 : 338 . وانظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 29 : 219 - 221 .